محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )

447

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

التكليف مشتمل على مصلحة لا تحصل بدونه وهي استحقاق التعظيم ؛ فإنّ التفضّل بالتعظيم من غير الاستحقاق قبيح . واعترض عليه بوجوه : الأوّل : أنّ التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة جرح الإنسان ، ثمّ تداويه ، فكما أنّ ذلك قبيح ، فكذلك التكليف . وأجيب بأنّ الجرح مضرّة صرفة ، والتداوي لا يكون إلّا للتخلّص من تلك المضرّة ، بخلاف التكليف ؛ فإنّ فيه منافع عظيمة ، ليس هو « 1 » التخلّص من المشقّة الحاصلة بسببه . وإلى ذلك أشار بقوله : ( بخلاف الجرح ، ثمّ التداوي ) الثاني : أنّ التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المعاوضات وهي يشترط فيها رضاء المتعاوضين ، فكذلك التكليف ينبغي أن يشترط فيه رضاء المكلّف والمكلّف ، والتكليف ، بدون رضاء المكلّف قبيح . وأجيب بأنّ الرضى في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في المعاملات ، بخلاف التكليف ؛ فإنّ الثواب الحاصل بسببه لم يختلف العقلاء في اختياره ، فلم يحتج إلى رضاء المكلّف . الثالث : أنّا لا نسلّم أنّ التكليف لأجل إيصال النفع ، لم لا يجوز أن يكون التكليف شكرا على النعمة السابقة ؟ وأجيب بأنّ التكليف لو كان شكرا لخرجت النعمة ؛ بسبب وقوع المشقّة في مقابلتها عن كونها نعمة . وإلى هذين الجوابين أشار بقوله : ( والمعاوضات ، والشكر باطل ، ولأنّ النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنّة ، النافع استعمالها للرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكّر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب ) .

--> ( 1 ) . أي نفع التكليف .